أحمد بن عبد الرزاق الدويش

154

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

داري هذه بكذا ؛ على أن تبيعني دارك هذه بكذا ، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا مثلا بكذا ، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا ، أو على أن أزوجك ابنتي بكذا ، فهذه الصور من البيوع الباطلة ؛ لكونها من صور البيعتين في بيعة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العينة المشهورة . وننصح لك بمراجعة ( المغني ) لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة ، وكلام العلامة ابن القيم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة في كتاب ( تهذيب السنن ) و ( إعلام الموقعين ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2805 ) : س : مضمونه : أن سائلا من الولايات المتحدة يسأل عن من يبيع السيارات بأقساط ، وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة ، لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده ، فهل هذا التعامل جائز أم لا ؟ ج : إذا كان من يبيع السيارة إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا ، لا يزيد المؤجل من ثمنها